القرار
أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق احد المتاجرين بالعملة المزيفة شرق العاصمة بغداد، في حين أعلنت جنايات كربلاء عن الحبس الشديد 3 سنوات بحق وكيل مدير دائرة تقاعد كربلاء.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، أنه “ضبط بحوزة أحد المتاجرين بالعملة المزيفة على مبلغ مزيف من العملة قدره (642) ورقة فئة خمسة وعشرون ألف دينار عراقي، (16050000 دينار عراقي)”.
وأضاف أن “الحكم صدر بحقه بالحبس الشديد لمدة سنتين وفقاً لأحكام المادة 52 /1 /أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004”.
من جانبها، أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق وكيل مدير دائرة تقاعد كربلاء عن جريمة ابتزاز مواطنين بأخذ مبالغ مالية منهم.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المدان قام بابتزاز مواطنين بمبالغ مالية وهدايا لغرض انجاز المعاملات الخاصة بهم”.
وأضاف أن “الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 813 لسنة 1986 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.
في حين أصدرت محكمة جنايات واسط حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المدان ضبط بحوزته 80 غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة”.
وأضاف أن “الحكم صدر وفقاً لإحكام المادة 27/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132 منه”.